تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم» وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده ابن إسحاق معنعنًا.

2482 - وعن عمران بن حصين عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وابن حبان (?) وصححاه مثل حديث الباب.

2483 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا جَلَبب ولا جَنَب» رواه أحمد وأبو داود (?) من طريق ابن إسحاق.

2484 - ورواه بقية أهل السنن وابن حبان (?) من رواية الحسن عن عمران بن حصين، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: الذي عندي أن الحسن سمع من عمران، وخالفه في ذلك علي بن المديني وأبو حاتم الرازي.

2485 - وعن سُمَرة بن جُنْدب قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع» رواه أبو داود (?) وإسناده لين.

قوله: «الغاضري» هو بالغين والضاد المعجمتين. قوله: «الدّرِنة» بفتح الدال المهملة بعدها راء مكسورة ثم نون هي الجرباء. قوله: «الشَّرَط اللئيمة» الشرط بفتح الشين المعجمة والراء هي صغار المال وشراره، واللئيمة: البخيلة باللبن. قوله: «لا جَلَب» أي تصدق الماشية في موضعها، ولا تجلب إلى المصدق، و «لا جنب» ، أن يكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015