[3/170] باب ما يقطع الصلاة

1360 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» رواه أحمد وابن ماجه ومسلم (?) ، وزاد: «ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل» .

1361 - وعن عبد الله بن مُغَفَّل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» رواه أحمد وابن ماجه (?) ، وفي أسناده مقال.

1362 - وعن عبد الله بن عمرو قال: «بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعض أعلى الوادي يريد أن يصلي قد قام وقمنا، إذ خرج علينا حمار من شعب فأمسك النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يكبر وجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده» رواه أحمد (?) ، قال العراقي: وإسناده صحيح.

1363 - وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه آخرة الرَّحْل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أخي! سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان» أخرجه مسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015