الذهب إلا مقطعًا» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (?) بإسناد رجاله ثقات.

752 - وأخرجه النسائي من حديث ابن عمر وسيأتي (?) قريبًا.

753 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما» رواه الجماعة (?) ، ولفظ الترمذي: «أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القمل، فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما» .

قوله: «جبة طيالسية» هو بإضافة جبة إلى طيالسية، والطيالسة جمع طيلسان: وهو كساء غليظ، والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان. قوله: «كَسْروَاني» بفتح الكاف وسكون السين المهملة وفتح الواو نسبة إلى كسرى ملك الفرس. قوله: «وفرجيها» الفرج في الثوب: الشق الذي يكون أمام الثوب وخلفه في أسفله. قوله: «النمار» جمع نمر.

[3/47] باب ما جاء في لبس الخزّ والحرير المخلوط بغيره

754 - عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال: «رأيت رجلًا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أبو داود والبخاري في "تاريخه"، وقاله المنذري، وأخرجه الترمذي (?) .

755 - وعن ابن عباس قال: «إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من قزٍ، قال ابن عباس: أما السُّداء والعلم فلا نرى به بأسًا» رواه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف، لكن قد أخرجه الحاكم بإسناد صحيح والطبراني (?) بإسناد حسن.

756 - وعن علي رضي الله عنه قال: «أُهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة مكفوفة بحرير أما سداها وأما لحمتها، فأرسل بها إلىَّ، فأتيته فقلت: يا رسول الله! ما أصنع بها؟ أألبسها؟ قال: لا. ولكن اجعلها خُمُرًا بين الفواطم» رواه ابن ماجه (?) بإسناد فيه مقال.

757 - وعن معاوية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تركبوا الخز ولا النمار» رواه أبو داود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015