بلاد مصر. قوله: «من الأرُجُوان» هو بضم الهمزة والجيم وهو الصوف الأحمر.

[3/46] باب بيان ما رخص فيه من الحرير والذهب

749 - عن عمر (?) : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما» متفق عليه (?) ، وفي لفظ: «نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة» رواه الجماعة إلا البخاري (?) . ولفظ مسلم: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» .

750 - وعن أسماء «أنها أخرجت جبة طيالسية عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني، وفرجيها مكفوفين به، فقالت: هذه جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يلبسها، كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض فنستشفي بها» رواه أحمد ومسلم (?) ، ولم يذكر لفظ الشبر، وزاد البخاري في "الأدب المفرد" (?) : «كان يلبسها للوفد والجمعة» .

751 - وعن معاوية قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ركوب النمار، وعن لبس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015