وابن دقيق العيد، وقال أحمد: ما أحسنه من حديث، وفي لفظ للترمذي (?) : «إن كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار» وفي رواية لأحمد (?) : «جعل في الحائض تُصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار» وكل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

[2/16] باب لا تصلي الحائض ولا تصوم ولا تقضي إلا الصوم

536 - عن أبي سعيد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذاك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها» مختصر من البخاري ومسلم (?) .

537 - وعن مُعَاذَةَ قالت: سألت عائشة فقلت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يُصيبنا ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» رواه الجماعة (?) .

[2/17] باب ما جاء في مواكلة الحائض

538 - عن عائشة قالت: «كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015