531 - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها شيء» رواه أبو داود (?) برجال ثقات وسكت عنه هو والمنذري.
532 - وعن مسروق قال: «سألت عائشة ما لِلرجل من امرأته إذا كانت حائضًا قالت: كل شيء إلا الفرج» رواه البخاري في "تاريخه" (?) (*) .
533 - وعن حزام بن حكيم: «أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار» رواه أبو داود (?) بإسناد رجاله لا بأس بهم.
534 - وعن عائشة قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فَوْرِ حيضها ثم يُباشرها» متفق عليه (?) .
قوله: «فور حيضها» بفتح الفاء وإسكان الواو، قال الخطابي: فور الحيض: أوله ومعظمه.
535 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» رواه الخمسة (?) وصححه الحاكم وابن القطان