لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما» متفق عليه (?) ، ولأبي داود (?) : «دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما» .

334 - وعنه قال: «قلنا: يا رسول الله! أيَمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان» رواه الحميدي في مسنده (?) .

335 - وعن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله! رجليك لم تغسلهما؟ فقال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان» رواه أحمد (?) ، وفي إسناده رجل لم يُسم، قاله في "مجمع الزوائد".

336 - وعن صفوان بن عسّال قال: «أمرنا -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر» رواه أحمد وابن خزيمة، وقال الخطابي: صحيح الإسناد، وأخرجه النسائي والترمذي (?) وصححه.

[1/81] باب ما جاء في توقيت مدة المسح للمقيم والمسافر

337 - عن صفوان بن عسّال قال: «أمرنا -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -- أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015