4299 - وعن أبي جمرة قال: «سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخص لنا، فقال له مولىً له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس: نعم» رواه البخاري (?) .

4300 - وعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج امرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت هذه الآية: ((إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِهِمْ)) [المؤمنون:6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام» رواه الترمذي (?) بإسناد ضعيف وقد روى البيهقي وأبو عوانة (?) في "صحيحه" رجوع ابن عباس.

4301 - وعن علي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» وفي رواية: «نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية» متفق عليهما (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015