أحدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقًا ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقًا ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف» رواه أبو داود (?) وسكت عنه أبو داود والمنذري، وفي إسناده عبد العزيز بن يحيى بن الأصبع وهو صدوق.

4297 - وذكر البخاري في "صحيحه" (?) «أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم، قال: فقد تزوجتك» .

[29/20] باب ما جاء في نكاح المتعة ونسخها

وتحريمها إلى يوم القيامة

4298 - عن ابن مسعود قال: قال: «كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ)) [المائدة:87] الآية» متفق عليه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015