4258 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» رواه الجماعة إلا البخاري (?) ، وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي (?) : «والبكر يستأمرها أبوها» وفي رواية لأحمد والنسائي (?) : «واليتيمة تستأذن في نفسها» وفي رواية لأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان (?) وقال البيهقي: رواته ثقات: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصماتها إقرارها» .

4259 - وعن الخنساء بنت خدام الأنصارية: «أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها» أخرجه الجماعة إلا مسلمًا (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015