النكاح بغير ولي من علي كان يضرب فيه» رواه الدارقطني (?) .

[29/12] باب في المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما

4256 - عن سمرة بن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما» رواه الخمسة وحسنه الترمذي ورواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري، قال في "الخلاصة": والأمر كما قال، انتهى. وصححه أبو زرعة وأبو حاتم قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العمل لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ، فإذا زوجا جميعًا فنكاحهما جميعًا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، انتهى. وتقدم (?) هذا الحديث في كتاب البيع.

[29/13] باب ما جاء في تزويج الأب ابنته الصغيرة

واشتراط رضاء البالغة

4257 - عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنه تسعًا» متفق عليه (?) ، وفي رواية: «تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين» رواه أحمد ومسلم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015