له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي» .

قوله: «ذبح» بكسر الذال أي حيوان يذبحه ومنه قوله تعالى: ((وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ)) [الصافات:107] .

[8/78] باب ما جاء أن البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة

وبيان السن التي تجزئ في الأضحية وما لا يجزئ

3389 - عن ابن عباس قال: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفره فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة» رواه الخمسة إلا أبا داود وحسنه الترمذي (?) .

3390 - وعن رافع بن خديج: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعير» أخرجاه (?) وسيأتي إن شاء الله أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت.

3391 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه جماعة إلا البخاري والترمذي (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015