3105 - وعن ابن عمر: «وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم فقال: حدثتني أحد نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية» رواه مسلم (?) ، وفي رواية له (?) قال: «وفي الصلاة» .
3106 - ولمسلم (?) من حديث عائشة تقييد الغراب بالأبقع.
3107 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب» رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (?) ، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس.
3108 - ورد الأمر بقتل غير هذه كالسبع العادي عند أبي داود وأحمد والترمذي (?) وحسنه من حديث أبي سعيد ولفظه عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقتل المحرم السبع العادي» وقد اعترض على الترمذي في تحسينه لهذا الحديث لأن في إسناده