عباس أن يهدى عنه بشاة» رواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي (?) من طرق.
3102 - عن عائشة قالت: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» متفق عليه (?) .
3103 - وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» رواه الجماعة إلا الترمذي (?) ، وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي (?) : «خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدَيَا والكلب العقور» .
3104 - وعن ابن مسعود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر محرمًا بقتل حية بمنى» رواه مسلم (?) .