تَرِكَةِ أَبِيهِمْ بِدُونِ رَفْعٍ لِلْقَاضِي وَاسْتَغَلَّهُ مُشْتَرِيهِ مُدَّةً ثُمَّ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِرَدِّ النَّخْلِ إلَى الْأَيْتَامِ وَإِعْطَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ رِيَالًا فِي نَظِيرِ التَّمْرِ الَّذِي اسْتَغَلَّهُ رَاجِيًا بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ مِمَّا جَنَاهُ فَأَعْلَمَ وَصِيُّهُ الْقَاضِيَ وَالْأَيْتَامَ بِمَا أَوْصَى بِهِ الْمُشْتَرِي وَاسْتَمَرَّ الْوَصِيُّ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى النَّخْلِ وَيَصْرِفُ غَلَّتَهُ لِأَوْلَادِ الْمُشْتَرِي نَحْوَ عِشْرِينَ سَنَةً ثُمَّ مَاتَ الْوَصِيُّ وَقَدَّمَ الْقَاضِي ابْنَهُ عَلَى أَيْتَامِ الْمُشْتَرِي فَاسْتَوْلَى عَلَى النَّخْلِ وَصَرَفَ غَلَّتَهُ لِأَوْلَادِ الْمُشْتَرِي نَحْوَ عَشْرِ سِنِينَ وَبُلِّغَ الْأَيْتَامُ الَّذِينَ بَاعَتْ أُمُّهُمْ نَخْلَهُمْ وَسَكَتُوا ثُمَّ مَاتَ بَعْضُهُمْ عَنْ وَرَثَةٍ فَقَامَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ يَطْلُبُ حَقَّهُ فِي النَّخْلِ وَرَفَعَ أَمْرَهُ لِقَاضٍ آخَرَ فَحَكَمَ بِفَسْخِ بَيْعِ الْأُمِّ نَخْلَ الْأَيْتَامِ وَأَنْ يُدْفَعَ لِكُلِّ وَاحِدٍ رِيَالٌ وَرَدَّ جَمِيعَ الْغَلَّةِ الَّتِي اسْتَغَلَّهَا الْمُشْتَرِي الَّذِي أَوْصَى بِرَدِّ النَّخْلِ وَأَنْ يَضِيعَ عَلَيْهِ مَا دَفَعَهُ لِلْمَيْرِ وَاَلَّتِي اسْتَغَلَّهَا وَصِيُّهُ وَأَنْفَقَهَا عَلَى أَوْلَادِ الْمُشْتَرِي وَاَلَّتِي اسْتَغَلَّهَا الْمُقَدَّمُ وَأَنْفَقَهَا عَلَى أَوْلَادِ الْمُشْتَرِي وَالْحَالُ أَنَّ الْغَلَّةَ غُلَّتْ فَكَانَتْ وَقْتَ اسْتِغْلَالِهَا ثَمَانِيَةَ آصُعٍ بِرِيَالٍ وَصَارَتْ يَوْمَ الْحُكْمِ ثَلَاثَةَ آصُعٍ بِرِيَالٍ وَاعْتَذَرَ الْأَيْتَامُ الَّذِينَ بَاعَتْ أُمُّهُمْ نَخْلَهُمْ عَنْ سُكُوتِهِمْ بَعْدَ رُشْدِهِمْ بِعَدَمِ عِلْمِهِمْ فَهَلْ حُكْمُ الْقَاضِي بِرَدِّ النَّخْلِ وَغَلَّتِهِ صَحِيحٌ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ بِهِ وَاجِبٌ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ وَتَغْرِيمِ الْوَصِيِّ وَابْنِهِ الَّذِي قَدَّمَهُ الْقَاضِي الْغَلَّةَ الَّتِي صَرَفَاهَا لِأَوْلَادِ الْمُشْتَرِي لَا فِي تَغْرِيمِ الْمُشْتَرِي الْغَلَّةَ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهَا بِضَمَانِهِ النَّخْلَ وَذَلِكَ لِأَنَّ بَيْعَ الْأُمِّ نَصِيبَ الْأَيْتَامِ مِنْ النَّخْلِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بَاطِلٌ يَجِبُ فَسْخُهُ مَتَى اُطُّلِعَ عَلَيْهِ لِأَنَّ بَيْعَ الْوَصِيِّ عَقَارَ الْيَتِيمِ لَا يَصِحُّ إلَّا بِشَرْطَيْنِ وُجُودِ سَبَبٍ لِلْبَيْعِ كَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ وَبَيَانُهُ كَمَا ذَكَرَهُ سَيِّدِي الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي مُخْتَصَرِهِ بِقَوْلِهِ ثُمَّ وَصِيُّهُ وَإِنْ بَعُدَ هَلْ كَالْأَبِ أَوْ إلَّا الرُّبُعَ فَبِبَيَانِ السَّبَبِ خِلَافٌ خُصُوصًا وَقَدْ أَوْصَى الْمُشْتَرِي بِفَسْخِهِ فَوَجَبَ عَلَى وَصِيِّهِ وَالْقَاضِي الَّذِي ثَبَتَتْ عِنْدَهُ الْوَصِيَّةُ تَنْفِيذُهَا فَقَدْ تَعَدَّى الْوَصِيُّ فِي عَدَمِ تَنْفِيذِهَا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى النَّخْلِ وَصَرَفَ غَلَّتَهُ لِأَوْلَادِ الْمُشْتَرِي وَكَذَا ابْنُهُ بَعْدَهُ فَيَلْزَمُهُمَا مِثْلُ الْغَلَّةِ الَّتِي صَرَفَاهَا عَلَى أَوْلَادِ الْمُشْتَرِي إنْ عُلِمَ قَدْرُهَا وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُهَا فَيَلْزَمُهُمَا قِيمَتُهَا عَلَى حَسَبِ مَا اُعْتِيدَ فِيهَا مُعْتَبَرَةً يَوْمَ أَخْذِهَا وَلَا يَمْنَعُ الْأَوْلَادَ الَّذِينَ بَاعَتْ أُمُّهُمْ مِنْ الْقِيَامِ بِحَقِّهِمْ سُكُوتُهُمْ بَعْدَ رُشْدِهِمْ مُدَّةً طَوِيلَةً لِأَنَّ الْوَصِيَّ وَالْمُقَدَّمَ لَمْ يَدَّعِيَا مِلْكَ النَّخْلِ فَهُوَ بِأَيْدِيهِمَا أَمَانَةً لِمَنْ بَاعَتْ أُمُّهُمْ يَجِبُ عَلَيْهِمَا رَدُّهُ لَهُمْ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبُوهُ خُصُوصًا مَعَ ادِّعَائِهِمْ عَدَمَ عِلْمِهِمْ بِذَلِكَ وَهُمْ مُصَدَّقُونَ فِيهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الْمِيرَاثِ (مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ إلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَرَكَ مَا يُورَثُ عَنْهُ شَرْعًا وَأَخْلَفَ زَوْجَةً وَبَنَاتِ أَخَوَيْهِ وَجَمَاعَةً مِنْ الذُّكُورِ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عَصَبَةٌ مِنْ غَيْرِ ثُبُوتٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ وَفَرْضِ الزَّوْجَةِ يُعْطَى بَاقِيَ التَّرِكَةِ لِبَنَاتِ الْإِخْوَةِ بِسَبَبِ التَّنْزِيلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ عَاصِبٌ أَوْ يَأْخُذُهُ