الشَّهَادَاتِ إذَا كَانَ السَّمَاعُ بِبَلَدِهِ لِعَدَمِ اسْتِفَاضَتِهِ عَنْ وَاحِدٍ اهـ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ إنْ كَانَ وَارِثُهُ ابْنَ عَمٍّ لَهُ فَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ كَذَلِكَ عَلَى الْقَطْعِ إذَا صَحَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ ذَلِكَ السَّمَاعَ وَإِنْ لَمْ يَرَوْا مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ وَيُكْتَبُ فِي ذَلِكَ عَقْدٌ يَعْرِفُ شُهُودُهُ فُلَانًا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ تُوُفِّيَ فَأَحَاطَ بِمِيرَاثِهِ زَوْجَتُهُ فُلَانَةُ وَابْنَا عَمِّهِ فُلَانٌ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ وَارِثًا غَيْرَ مَنْ ذُكِرَ وَيَعْلَمُونَهُمَا ابْنِي عَمِّهِ يَجْتَمِعَانِ مَعَهُ فِي جَدِّهِمْ الْأَقْرَبِ فُلَانٍ لَا يَشُكُّونَ فِي ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوا اجْتِمَاعَهُمْ فِي الْجَدِّ اُكْتُفِيَ بِقَوْلِهِمْ ابْنَا عَمِّهِ وَتَمَّتْ الشَّهَادَةُ إنْ كَانَ الشُّهُودُ يُحَقِّقُونَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ ذَلِكَ السَّمَاعَ كَمَا يُشْهَدُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عُمَرَ وَأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ وَيَثْبُتُ بِذَلِكَ النَّسَبُ وَالْمِيرَاثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ السَّمَاعُ مُشْتَهِرًا عِنْدَ الشَّاهِدِ اشْتِهَارًا يَقَعُ لَهُ الْعِلْمُ بِهِ فَأَمَّا فِي حَيَاةِ الْمُتَوَفَّى الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ وَإِنْكَارِهِ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ نَسَبٌ وَلَا يُوجِبُ حُكْمًا بِاتِّفَاقٍ، وَأَمَّا بَعْدَ الْوَفَاةِ فَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا أَنَّهُ يَكُونُ لَهُ الْمِيرَاثُ فِي الْمَالِ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالثَّانِي أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ النَّسَبُ وَيَكُونُ لَهُ الْمَالُ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ النَّسَبُ وَلَا يَجِبُ لَهُ الْمِيرَاثُ لِأَنَّ الْمَالَ لَا يَجِبُ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ النَّسَبِ وَكَذَلِكَ فِي الْوَلَاءِ انْتَهَى.
وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَجَازَ عَدْلَانِ بِسَمَاعٍ فَشَا وَفِي الْعَمَلِ بِوَاحِدٍ وَيَمِينٍ فِي السَّمَاعِ طَرِيقَانِ فِي الْخَرَشِيِّ عَنْ ثِقَاتٍ وَغَيْرِهِمْ وَالْأَرْجَحُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِمَا فِي التَّأْدِيَةِ بِلَا رِيبَةٍ لَا إنْ لَمْ يَعْلَمْهُ مَنْ فِي سِنِّهِمْ مَعَ كَثْرَتِهِمْ وَيَحْلِفُ مَعَهُمْ بِمِلْكٍ لِحَائِزٍ وَلَوْ لَمْ يَتَصَرَّفْ وَمَا فِي الْأَصْلِ مِنْ اشْتِرَاطِ التَّصَرُّفِ وَالطُّولِ مَرْدُودٌ كَمَا فِي الرَّمَاصِيِّ وَوَقَفَ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَوْزُ عَلَى الْأَرْجَحِ إنْ طَالَ السَّمَاعُ فِيهِمَا عِشْرِينَ عَامًا فَأَكْثَرَ وَبِمَوْتٍ فِي مَكَان بَعِيدٍ وَزَمَنٍ قَصُرَ وَإِلَّا فَإِنَّمَا تُقْبَلُ بَتْلًا وَقَدِمَتْ الْبَاتَّةُ إلَّا أَنْ تَقُولَ السَّامِعَةُ صَاحِبُهَا اشْتَرَاهَا مِنْ كَأَبِي هَذَا وَثَبَتَ بِسَمَاعٍ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ كَمَا فِي الْخَرَشِيِّ كَعَزْلٍ وَجُرْحٍ وَكُفْرٍ وَسَفَهٍ وَنِكَاحٍ وَضِدِّهَا أَيْ مِنْ تَوْلِيَةٍ وَتَعْدِيلٍ وَإِسْلَامٍ وَرُشْدٍ وَطَلَاقٍ وَإِنْ بِخُلْعٍ وَضَرَرِ زَوْجٍ وَهِبَةٍ لِثَوَابٍ أَوْ غَيْرِهِ وَبَيْعٍ وَصَدَقَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَتَحْرِيمٍ بِصِهْرٍ أَوْ رَضَاعٍ وَوِلَادَةٍ وَنَسَبٍ وَحِرَابَةٍ وَإِبَاقٍ وَعُدْمٍ وَأَسْرٍ وَعِتْقٍ وَوَلَاءٍ وَلَوَثٍ وَسَمَاعُهُمْ الْقَتْلَ لَوْثٌ انْتَهَى.
قَالَ التَّتَّائِيُّ وَثَبَتَ لِابْنِ رُشْدٍ نَظْمٌ عَدَدُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ:
أَيَا سَائِلِي عَمَّا يَنْفُذُ حُكْمُهُ ... وَيَثْبُتُ سَمْعًا دُونَ عِلْمٍ بِأَصْلِهِ
فَفِي الْعَزْلِ وَالتَّجْرِيحِ وَالْكُفْرِ بَعْدَهُ ... وَفِي سَفَهٍ أَوْ ضِدِّ ذَلِكَ كُلِّهِ
وَفِي الْبَيْعِ وَالْأَحْبَاسِ وَالصَّدَقَاتِ ... وَالرَّضَاعِ وَخُلْعٍ وَالنِّكَاحِ وَضِدِّهِ
وَفِي قِسْمَةٍ أَوْ نِسْبَةٍ وَوِلَايَةٍ ... وَمَوْتٍ وَحَمْلٍ وَالْمُضِرِّ بِأَهْلِهِ
وَزَادَ حَفِيدُهُ:
وَمِنْهَا هِبَاتٌ وَالْوَصِيَّةُ فَاعْلَمْنَ ... وَمِلْكٌ قَدِيمٌ قَدْ يُضَمَّنْ بِمِثْلِهِ
وَمِنْهَا وِلَادَاتٌ وَمِنْهَا حِرَابَةٌ ... وَمِنْهَا إبَاقٌ فَلْيُضَمَّ لِشَكْلِهِ
فَدُونَكَهَا عِشْرِينَ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةٍ ... تَدُلُّ عَلَى حِفْظِ الْفَقِيهِ وَنُبْلِهِ
أَبِي نَظَمَ الْعِشْرِينَ مِنْ بَعْدِ وَاحِدٍ ... فَأَتْبَعْتهَا سِتًّا تَمَامًا لِفِعْلِهِ
اهـ. وَنَظَمَهَا أَيْضًا بَعْضُهُمْ فَانْظُرْهُ اهـ.