ومنها ندب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج من حد الاحتياط إلى الوسوسة.

ومنها ندب غسل المتنجس ثلاثًا لأنه إذا أمر به في النجاسة المتوهمة ففي المتحققة أولى.

ومنها أنه يكره غمس اليد في الإِناء قبل غسلها ثلاثًا إذا قام من النوم أو شك في نجاسة يده بلا نوم كما أشار إليه بقوله "لا يدري أين باتت يده" وأن الكراهة لا تزول إلا بغسل اليد ثلاثًا، والكراهية في ذلك كراهة تنزيه لا تحريم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015