6/ 19 - (وعنه) أي أبي هريرة مرفوعًا (إذَا اسْتَيقَظَ أحَدُكم مِنْ نَوْمِه) ولو بالنهار والتقييد بالليل في رواية أبي داود "إذا قام أحدكم من الليل، جرى على الغالب" (فَلا يَغْمِسْ) بالجزم (يَدَة فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا. فإِنَّه لا يَدْرِي أينَ بَاتَتْ) أي صارت يده، (رواه الشيخان إلا ثلاثًا فمسلم).
وقوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده". سببه أن أهل الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء بالأحجار وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك المحل النجس فتتنجس.
وفي الحديث فوائد نبه على بعضها النووي في مجموعه منها أن الماء القليل إذا ورد عليه نجس وإن قل ولم يغيره تنجس به لأن ما تعلق باليد ولا يرى قليل، وكان من عادتهم استعمال ما صغر من الآنية التي لا تسع قلتين، وتقدم ذلك في باب المياه ومنها الفرق بين ورود الماء على النجس وعكسه حيث تنجس الماء في الثاني دون الأول وإلا لم يكن للنهي معنى ومنها أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالحجر بل يبقى نجسًا. لكنه معفو عنه في حق الصلاة فقط حتى لو انغمس المستنجي بالحجر في ما دون قلتين نجسه.