واعلم أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بذلك الشيء على الراجح لكنه لا ريب أنه مع ذلك يقتضي الطلب.

2/ 472 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثٌ جدُّهُنَّ جدُّ) كجد غيرهن (وَهَزْلُهَنَّ جدّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجْعَةُ، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه الحاكم).

فيه أن الثلاثة المذكورة يستوي فيها الجد والهزل، والجد بكسر الجيم ضد الهزل وهو اللعب. وقيس بالثلاثة غيرها من سائر التصرفات وإنما خصت بالذكر لتعلقها بالأبضاع بمزيد اعتناء، ولا يدين لأنه لم يصرف اللفظ إلى غير معناه.

3/ 473 - (وعنه أي عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ الله تَجَاوَزَ) أي عفا (عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ) أي كلمت بقلبها (بِه أنْفُسَها) بالنصب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015