الأمر وكسرها أي يمسكها كما روي بهذا اللفظ (حَتَّى تَطْهُرَ) من حيضها (ثمَّ تَحِيضَ) حيضة ثانية (ثمَّ تَطْهَرَ ثَمَّ إنْ شاءَ أمْسَكَها بَعْدُ وإِنْ شَاءَ طَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَمْسكَهَا فَتِلْكَ) أي حالة الطهر.
الثاني (العِدّةُ) أي زمن العدة (الّتي أَمَرَ اللهُ أنْ يُطَلَّقَ لَهَا) أي عندها (النِّسَاءُ. رواه الشيخان).
وفيه النهي عن طلاق الحائض وهو حرام بالإِجماع وعلته تطويل العدة فإن بقية الحيض لا تحسب منها وفي ذلك إضرار بها، وقيل علته وجود الحيض فقط، واختلف في علة الغاية بتأخير الطلاق إلى الطهر الثاني فقيل لئلا تصير الرجعة لفرض الطلاق لو طلق في الطهر الأول حتى قيل إنه يندب الوطء فيه وإن كان الأصح خلافه، وقيل عقوبة وتغليظ.
وفيه أيضًا ندب الرجعة من الطلاق في الحيض، محل ندبها كما قال الماوردي زمن بقية الحيض الذي طلقها فيه.
كما أن محله فيما إذا طلقها في طهر جامعها فيه زمن بقية الطهر، وإنما ندبت الرجعة مع أن الطلاق في الحيض حرام حملًا على نظيره في الرجعة من طلاقها في طهر جامعها فيه، ولأن الرجعة لاستدراك النكاح وليس بواجب ابتداء والطلاق في النفاس كهو في الحيض.