النكاح: هو لغة الضم والوطء.
وشرعًا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو نحوه وهو حقيقة في العقد، مجاز في الوطء على الصَّحيح وإنَّما حمل على الوطء في قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ} لخبر حتَّى تذوقي عسيلته الآتي.
والأصل فيه قبل الإِجماع آيات كقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} وأخبار كبعض الأخبار الآتية على الأثر.