لازمة لوارث خاص إلَّا بإجازة بقية الورثة إن كانوا مطلقي التصرف سواء كان الموصى به زائدًا على الثُّلث أم لا، أما إذا لم يجيزوا أو كانوا غير مطلقي التصرف فلا تنفذ الوصيَّة فإن أوصي لغير وارث نفذت في الثُّلث وتوقف نفوذها في الزائد عليه على إجازة الورثة، أو لوارث عام بأن كان وارثه بيت المال فالوصية بالثُّلث صحيحة لازمة دون ما زاد عليه، والعبرة بإرثهم.