كتابُ الهِبَةِ

الهبة: أي مطلقها الشامل للصدقة والهدية لأنها تمليك تطوع في الحياة فإن ملك الاحتياج أو لثواب الآخرة فصدقة أيضًا أو نقله للمتهب إكرامًا له فهدية أيضًا فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس وكلها مسنونة وشاملة للعمري والرقبي كما يعلم مما يأتي.

والأصل فيها مع الأخبار الآتية قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} وقوله تعالى: {وَآتَى الْمَال عَلَى حُبِّهِ} "الآية".

1/ 402 - (عن ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُما قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - العَائِدُ في هِبَتِهِ كالعائِد في قَيئِهِ، رواه الشيخان).

وفيه مشروعية الهبة وكراهة العود فيها وهي محمولة هنا على كراهة التحريم بقرينة الحديث المذكور في قوله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015