عُمَرَ بن الخطَّاب عَلَى الصَّدَقَةِ الوَاجِبَةِ) وهي الزكاة الحديث -بالنصب أي اذكر الحديث، وبالجر أي أذكر بقية الحديث، وبالرفع أي الحديث معروف.
(وفيه) بعد ما ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن خالدًا منع الزكاة فيما يأتي (وأمَّا خَالِدٌ فقَد احْتَبَسَ) أي حبس بمعنى وقف (أَدْرَاعَهُ) جمع درع بكسر المهملة أي الزردية كما مر (وأعْتَادَهُ) بالفوقية جمع عتاد بفتح أوله وهو ما يعد للحرب من السلاح، وروي "واعتده" بضم الفوقية وكسرها جمع عتد بفتحها وكسرها، وروي "واعيده" بالموحدة وروي ورقيقه ودوابه والكل صحيح وإن زعم بعضهم أن بعضها وهم.
(فِي سَبِيلِ الله) أي الجهاد كما مر (رواه الشيخان) ومعناه أنهم لما طلبوا من خالد زكاة الأشياء المذكورة لكونها كانت للتجارة وامتنع منها قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - معتذرًا عنه أنه احتبسها أي وقفها قبل الحول في سبيل الله فلا زكاة عليه فيها ففيه صحة الوقف وصحة وقف المنقول وأنه لا زكاة في الوقف.