إحياء الموات الأصل فيه قبل الإِجماع أخبار يأتي بعضها وهو سنة لخبر ابن حبان في صحيحه "من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر"، وما أكلت العوافي أي طلاب الرزق منها فهو له صدقة، والموات أرض لم تعمر في الإِسلام ولم تكن حريم عامر.
1/ 396 - (وعَنْ عَائِشةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيسَتْ لأحَدٍ فَهُوَ أَحقُّ بِهَا رواه البخاري).
وفيه مشروعية إحياء الموات، وأن المحيي لشيء منه أحق به من غيره.
2/ 397 - (وعن الصَّعْب بن جَثَّامَةَ رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لَا حمى إلا للهِ وَلِرَسُولِهِ" رواه البخاري).
وفيه أن حمى الأرض خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يقع، ولو وقع كان لمصالح المسلمين أيضًا لأن ما كان مصلحة له كان مصلحة لهم أما غيره - صلى الله عليه وسلم - فليس له أن يحمي لنفسه ولا لغيره إلا الإِمام فله ولو بنائبه أن يحمي لرعي نعم جزية أو نحوها كضالة ونعم صدقة وفي أرضها، بأن يمنع الناس من رعيها ولم يُضر بهم لأنه - صلى الله عليه وسلم - حمي النقيع -بالنون لخيل المسلمين رواه ابن حبان في