قال الله عَزَّ وَجَل ثَلاثة أَنَا خصمهُمْ) الخصم في الأصل مصدر وهو هنا بمعنى الصفة المشبهة باسم الفاعل أي مخاصم لهم بشدة يوم القيامة.
(رَجُلٌ أَعْطى العهد) أي اليمين بي -أي باسمي (ثُمَّ غَدَرَ) أي نقض العهد ولم يف به (وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ) يعني تصرف فيه، وخص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود الانتفاعات بالمال (وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فاسْتَوفَى مِنْهُ) منفعته (وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ، رواه البخاري). ووقع في بلوغ المرام مسلم وهو سبق قلم وفيه جواز الإِجارة، وتحريم نقض العهد وبيع الحر وأكل ثمنه ومنع إعطاء الأجير أجرته.
4/ 395 - (وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ) أي تعليمه (رواه البخاري).
وفيه جواز الإِجارة، وجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وأن أحق الأجر أجرة تعليمه، ومنع بعضهم جواز أخذها على تعليمه لأنه عبادة كالصلاة، وادعى بعضهم نسخ الحديث بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذها على تعليمه.
ويرد الأول بأن النص مقدم على القياس، وبأن أثر النفع في المقيس مع كونه مستثنى يظهر على غير الأجير بخلافه في المقيس عليه، ورد الثاني بأنه إثبات الفسخ بالاحتمال وهو مردود بأن الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع مطلقًا بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل.