الآدمي، ولو بإرخاء ذيله لمحل الأول إذا لم يستتر بذلك وهذا كله في غير المعد لذلك، أما فيه فلا تحريم ولا كراهة. ولا خلاف الأوْلى، والخطاب في الحديث لأهل المدينة ومن في معناهم كأهل الشام واليمن وغيرهم ممن قبلته على هذا السمت. أما من قبلته من جهة المشرق والمغرب فإنَّه يتيامن أو يتياسر.
فرع: مقتضى الحديث ومذهبنا فيما إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة ثمَّ استقبلها واستدبرها حال الاستنجاء جواز ذلك بلا كراهة.
قال الروياني وهو صحيح عندنا، ولا كراهة عندنا أيضًا في إخراج الريح ولا في الجماع مستقبل القبلة ولا مستدبرها ذكر ذلك النووي في مجموعه. ومسألة اجتناب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط مبسوطة في