الصّلاة على غير الأنبياء فلا نرى أن نشرك في هذه الخصوصيّة مع محمّد وآله أحداً.
وتعقّبه شيخنا في " شرح التّرمذيّ ": بأنّ زائدةَ مِن الأثبات فانفراده لو انفرد لا يضرّ مع كونه لَم ينفرد، فقد أخرجها إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصّلاة من طريقين عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى , ويزيد استشهد به مسلم.
وعند البيهقيّ في " الشّعب " من حديث جابر نحو حديث الباب وفي آخره " وعلينا معهم ".
وأمّا الإيراد الأوّل: فإنّه يختصّ بمن يرى أنّ معنى الآل كلّ الأمّة، ومع ذلك فلا يمتنع أن يعطف الخاصّ على العامّ. ولا سيّما في الدّعاء.
وأمّا الإيراد الثّاني: فلا نعلم من منع ذلك تبعاً، وإنّما الخلاف في الصّلاة على غير الأنبياء استقلالاً، وقد شرع الدّعاء للآحاد بما دعاه به النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لنفسه في حديث " اللهمّ إنّي أسألك من خير ما سألك منه محمّد " وهو حديث صحيح أخرجه مسلم (?). انتهى ملخّصاً.