واحد.
ويؤيّده أنّه لا خلاف في جواز التّرحّم على غير الأنبياء، واختلف في جواز الصّلاة على غير الأنبياء، (?) ولو كان معنى قولنا: اللهمّ صلِّ على محمّد اللهمّ ارحم محمّداً أو ترحّم على محمّد لجاز لغير الأنبياء، وكذا لو كانت بمعنى البركة وكذا الرّحمة لسقط الوجوب في التّشهّد عند من يوجبه بقول المُصلِّي في التّشهّد " السّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة الله وبركاته ".
ويمكن الانفصال: بأنّ ذلك وقع بطريق التّعبّد. فلا بدّ من الإتيان به ولو سبق الإتيان بما يدلّ عليه.
قوله: (على محمّد وعلى آل محمّد) كذا وقع في الموضعين في قوله " صلِّ " وفي قوله " وبارك "، ولكن وقع في الثّاني " وبارك على آل إبراهيم ".
ووقع عند البيهقيّ من وجه آخر عن آدم - شيخ البخاريّ فيه - " على إبراهيم " ولَم يقل على آل إبراهيم.
وأخذ البيضاويّ من هذا , أنّ ذكر الآل في رواية الأصل مقحمٌ كقوله: على آل أبي أوفى. (?)