وجمع الطّحاويّ بين أحاديث الباب: بأنّ الأصل أن يُصلِّي مشتملاً فإن ضاق اتّزر

ونقل الشّيخ تقيّ الدّين السّبكيّ وجوب ذلك عن نصّ الشّافعيّ واختاره، لكنّ المعروف في كتب الشّافعيّة خلافه.

واستدل الخطّابيّ على عدم الوجوب: بأنّه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة (?).

قال: ومعلوم أنّ الطّرف الذي هو لابسه من الثّوب غير متّسع لأن يتّزر به , ويفضل منه ما كان لعاتقه.

وفيما قاله نظرٌ لا يخفى. والظّاهر من تصرّف البخاري التّفصيل بين ما إذا كان الثّوب واسعاً فيجب، وبين ما إذا كان ضيّقاً فلا يجب وضع شيء منه على العاتق، وهو اختيار ابن المنذر.

وبذلك تظهر مناسبة تعقيبه بباب إذا كان الثوب ضيقاً. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015