وفيه تقييده بمن لَم يغشَ الكبيرة.
والحاصل أنّ لِحمران عن عثمان حديثين في هذا.
أحدهما: مقيّدٌ بترك حديث النّفس , وذلك في صلاة ركعتين مطلقاً غير مقيّدٍ بالمكتوبة.
والآخر: في الصّلاة المكتوبة في الجماعة , أو في المسجد , من غير تقييدٍ بترك حديث النّفس.
قوله: (لا يُحدِّث فيهما نفسه) المراد به ما تسترسل النّفس معه ويمكن المرء قطعه؛ لأنّ قوله " يحدّث " يقتضي تكسّباً منه، فأمّا ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذّر دفعه فذلك معفوّ عنه.
ونقل القاضي عياض (?) عن بعضهم , أنّ المراد من لَم يحصل له حديث النّفس أصلاً ورأساً. ويشهد له ما أخرجه ابن المبارك في " الزّهد " بلفظ " لَم يسه فيهما ".
وردّه النّوويّ , فقال: الصّواب حصول هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرّة. نعم. من اتّفق أن يحصل له عدم حديث النّفس أصلاً أعلى درجة بلا ريب. ثمّ إنّ تلك الخواطر.
منها: ما يتعلق بالدّنيا. والمراد دفعه مطلقاً.