قال النّوويّ: يُحمل ذلك على أنّهما قضيّتان.
وتعقّب: بأنّ الأصل عدم التّعدّد ولا سيّما مع اتّحاد مخرج الحديث، فالحقّ أنّ قول ابن عيينة " بعرفة " شاذّ. ووقع عند مسلم أيضاً من رواية معمرٍ عن الزّهريّ " وذلك في حجّة الوداع أو الفتح " , وهذا الشّكّ من معمرٍ لا يعوّل عليه، والحقّ أنّ ذلك كان في حجّة الوداع.
قوله: (إلى غير جدار) أي: إلى غير سترة. قاله الشّافعيّ. وسياق الكلام يدلّ على ذلك؛ لأنّ ابن عبّاس أورده في معرض الاستدلال على أنّ المرور بين يدي المُصلِّي لا يقطع صلاته.
ويؤيّده رواية البزّار بلفظ: والنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي المكتوبة ليس لشيءٍ يستره.
وقال بعض المتأخّرين: قوله " إلى غير جدار ": لا ينفي غير الجدار، إلاَّ أنّ إخبار ابن عبّاس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمرٍ لَم يعهدوه، فلو فرض هناك سترةٌ أخرى غير الجدار لَم يكن لهذا الإخبار فائدة، إذ مروره حينئذٍ لا ينكره أحد أصلاً.
وقد بوب البخاريّ على الحديث " باب سترة الإمام سترة لمن خلفه " , فحمل الأمرَ في ذلك على المألوف المعروف من عادته - صلى الله عليه وسلم - , أنّه كان لا يُصلِّي في الفضاء إلاَّ والعنزة أمامه، ثمّ أيّد ذلك بحديثي ابن عمر وأبي جحيفة (?)، وفي حديث ابن عمر ما يدلّ على المداومة. وهو قوله