الحديث الخامس والأربعون

94 - عن أنس بن مالكٍ - رضي الله عنه - , قال: ما صليتُ خلف إمامٍ قطّ أخفّ صلاةً. ولا أتمّ صلاةً من النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -. (?)

قوله: (ما صليت خلف إمام قط .. الخ) وللبخاري " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجز الصلاة ويكملها " المراد بالإيجاز مع الإكمال الإتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض.

وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي مجلز , قال: كانوا - أي الصحابة - يُتمّون ويُوجزون ويُبادرون الوسوسة. فبيَّن العلة في تخفيفهم.

أما تخفيف النبي - صلى الله عليه وسلم - لَم يكن لهذا السبب لعصمته من الوسوسة , بل كان يخفف عند حدوث أمر يقتضيه كبكاء صبي.

تكميلٌ: زاد البخاري " وإنْ كان ليسمع بكاء الصبي، فيخفف مخافة أن تفتن أمه " وفي رواية لهما عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي، فأخفف من شدة وجْدِ أمه به.

واستدل بهذا الحديث على جواز إدخال الصّبيان المساجد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015