وفرّق بعضهم بين المنفرد وغيره، ووجّهه بأنّ التّكبير شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد. لكن استقرّ الأمر على مشروعيّة التّكبير في الخفض والرّفع لكل مصلٍّ.

القول الأول: الجمهور على ندبيّة ما عدا تكبيرة الإحرام.

القول الثاني: عن أحمد وبعض أهل العلم بالظّاهر يجب كلّه (?).

قال ناصر الدّين بن المنير: الحكمة في مشروعيّة التّكبير في الخفض والرّفع. أنّ المكلف أمر بالنّيّة أوّل الصّلاة مقرونةً بالتّكبير، وكان من حقّه أن يستصحب النّيّة إلى آخر الصّلاة، فأمر أن يجدّد العهد في أثنائها بالتّكبير الذي هو شعار النّيّة. (?)

قوله: (أو قال) هو شكٌّ من أحد رواته، ويحتمل: أن يكون من حمّاد بن زيد. فقد رواه أحمد من رواية سعيد بن أبي عروبة عن غيلان عن مطرف بلفظ " صلَّى بنا هذا مثل صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ولَم يشكّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015