الصّغار - في الاستنجاء. وحمله بعضهم على استعمال البخور. فإنّه يقال فيه: تجمّر واستجمر، حكاه ابنُ حبيب عن ابن عمر. ولا يصحّ عنه، وابنُ عبد البرّ عن مالك، وروى ابن خزيمة في " صحيحه " عنه خلافه، وقال عبد الرّزّاق: عن معمر أيضاً بموافقة الجمهور.
قوله: (فليوتر) في حديث ابن مسعود عند البخاري في " صحيحه " قال: أتى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارٍ.
ففيه العمل بما دلَّ عليه النّهي في حديث سلمان عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ولا يستنج أحدكم بأقلّ من ثلاثة أحجار. رواه مسلم.
وأخذ بهذا الشّافعيّ وأحمد وأصحاب الحديث , فاشترطوا أن لا ينقص من الثّلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لَم يحصل بها فيزاد حتّى ينقّى، ويستحبّ حينئذٍ الإيتار لقوله " ومن استجمر فليوتر " وليس بواجبٍ لزيادةٍ في أبي داود حسنة الإسناد. قال: ومن لا فلا حرج. (?).
وبهذا يحصل الجمع بين الرّوايات في هذا الباب.