ويدلُّ عليه. رواية مسلم " حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر " أي: قرب دخول وقتها فتوضئوا وهم عجال.
قوله " ونمسح على أرجلنا " انتزع منه البخاري أنَّ الإنكار عليهم كان بسبب المسح , لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل، فلهذا قال في الترجمة " غسل الرجلين , ولا يمسح على القدمين " وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها.
وفي أفراد مسلم " فانتهينا إليهم وأعقابهم بيضٌ تلوح لَم يمسَّها الماء " (?)
فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح، وبحمل الإنكار على ترك التعميم؛ لكن الرواية المتفق عليها أرجح , فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل.
فيحتمل أن يكون معنى قوله " لَم يمسها الماء " أي: ماء الغسل جمعاً بين الروايتين. وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - , أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً لَم يغسل عقبه , فقال ذلك.
وأيضاً فمَن قال بالمسح لَم يوجب مسح العقب، والحديث حجة عليه.