ويبيّن ذلك ما رواه مالك أيضاً عن محمّد بن أبي حرملة , أنّ ابن عمر قال وقد أتي بجنازةٍ بعد صلاة الصّبح بغلسٍ: إمّا أن تصلّوا عليها , وإمّا أن تتركوها حتّى ترتفع الشّمس.

فكأنّ ابن عمر يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشّمس وعند غروبها لا مطلق ما بين الصّلاة وطلوع الشّمس أو غروبها.

وروى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران قال: كان ابن عمر يكره الصّلاة على الجنازة إذا طلعت الشّمس وحين تغرب.

وإلى قول ابن عمر في ذلك , ذهب مالك والأوزاعيّ والكوفيّون وأحمد وإسحاق.

تنبيهٌ: لَم يقع لنا تسمية الرّجال المرضيّين الذين حدّثوا ابن عبّاس بهذا الحديث، وبلغني أنّ بعض من تكلم على العمدة تجاسر , وزعم أنّهم المذكورون فيها عند قول مصنّفها: وفي الباب عن فلان وفلان. ولقد أخطأ هذا المتجاسر خطأً بيّناً. فلا حول ولا قوّة إلاَّ بالله.

قوله في الحديث الثاني: (عن أبي سعيد الْخُدري) هو سعد بن مالك بن سنان. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015