كثيراً حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها رضي الله عنها. وكان موتها في خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين. وقيل: في التي بعدها.
ولَم تلد للنبي - صلى الله عليه وسلم - شيئاً على الصواب، وسألتْه أن تكتني. فقال: اكتني بابن أختك , فاكتنت أم عبد الله. وأخرج ابن حبان في " صحيحه " من حديث عائشة , أنه كنَّاها بذلك لما أُحضر إليه ابن الزبير ليحنكه , فقال: هو عبد الله وأنتِ أم عبد الله. قالت: فلم أزل أكنى بها.
قوله: (ويلٌ) جاز الابتداء بالنّكرة لأنّه دعاء.
واختلف في معناه على أقوال:
أظهرها: ما رواه ابن حبّان في " صحيحه " من حديث أبي سعيد مرفوعاً: ويل وادٍ في جهنّم. (?)
قال ابن خزيمة: لو كان الماسح مؤدّياً لِلفرض لَمَا توعّد بالنّار، وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشّيعة أنّ الواجب المسح أخذاً بظاهر قراءة (وأرجلكم) بالخفض.
وقد تواترت الأخبار عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في صفة وضوئه أنّه غسل