من طريق شريك عن سلمة بن كهيل , والله أعلم.

تنبيهات:

الأوّل: اتّفقت الطّرق على أنّ ثمنه ثمانمائة درهم، إلَّا ما أخرجه أبو داود من طريق هشيمٍ عن إسماعيل عن سلمة بن كهيل قال " سبعمائةٍ أو تسعمائةٍ ".

الثّاني: وجدت لوكيعٍ في حديث الباب إسناداً آخر , أخرجه ابن ماجه من طريق أبي عبد الرّحمن الأدرميّ عنه عن أبي عمرو بن العلاء عن عطاء بلفظ " باع النبي - صلى الله عليه وسلم - المدبر " مختصراً.

الثّالث: وقع في رواية الأوزاعيّ عن عطاء عند أبي داود , زيادة في آخر الحديث وهو " أنت أحقّ بثمنه , والله أغنى عنه "

قال القرطبيّ وغيره: اتّفقوا على مشروعيّة التّدبير، واتّفقوا على أنّه من الثّلث، غير الليث وزفر فإنّهما قالا: من رأس المال.

واختلفوا هل هو عقد جائز أو لازم؟ فمَن قال , لازم. مَنَعَ التّصرّف فيه إلَّا بالعتق، ومَن قال , جائز أجاز.

وبالأوّل. قال مالك والأوزاعيّ والكوفيّون.

وبالثّاني. قال الشّافعيّ وأهل الحديث.

وحجّتهم حديث الباب (?)، ولأنّه تعليق للعتق بصفة انفرد السّيّد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015