واستدل به على أنّ المشرك إذا حضر الوقعة وقاتل مع المسلمين يسهم له , وبه قال بعض التّابعين كالشّعبيّ , ولا حجّة فيه إذ لَم يرد هنا صيغة عمومٍ.
واستدل للجمهور بحديث " لَم تحل الغنائم لأحدٍ قبلنا " متفق عليه.
وفي الحديث حضٌّ على اكتساب الخيل واتّخاذها للغزو لِمَا فيها من البركة وإعلاء الكلمة وإعظام الشّوكة. كما قال تعالى {ومن رباط الخيل تُرهبون به عدوَّ الله وعدوّكم}.
واختلف فيمن خرج إلى الغزو , ومعه فرسٌ فمات قبل حضور القتال.
فقال مالك: يستحقّ سهم الفرس.
وقال الشّافعيّ والباقون: لا يسهم له إلَّا إذا حضر القتال , فلو مات الفرس في الحرب استحقّ صاحبه , وإن مات صاحبه استمرّ استحقاقه وهو للورثة.
وعن الأوزاعيّ. فيمن وصل إلى موضع القتال فباع فرسه: يسهم له , لكن يستحقّ البائع ممّا غنموا قبل العقد والمشتري ممّا بعده. وما اشتبه قسّم.
وقال غيره: يوقف حتّى يصطلحا.
وعن أبي حنيفة: من دخل أرض العدوّ راجلاً لا يقسم له إلَّا سهم راجلٍ , ولو اشترى فرساً وقاتل عليه.