وأمّا خيبر فجزّأها بين المسلمين ثمّ قسّم جزءاً لنفقة أهله، وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين.

ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يقسم في فقراء المهاجرين وفي مشتري السّلاح والكراع، وذلك مفسّرٌ لرواية معمر عند مسلم " ويجعل ما بقي منه مجعل مال الله " , وزاد أبو داود في رواية أبي البختريّ المذكورة " وكان ينفق على أهله ويتصدّق بفضله ".

وهذا لا يعارض حديث عائشة , أنّه - صلى الله عليه وسلم - توفّي ودرعه مرهونة على شعير (?). لأنّه يُجمع بينهما بأنّه كان يدّخر لأهله قوت سنتهم ثمّ في طول السّنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيءٍ منه فيخرجه، فيحتاج إلى أن يعوّض من يأخذ منها عوضه، فلذلك استدان.

قوله: (فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعزل نفقة أهله سنةً) قال ابن دقيق العيد: في الحديث جواز الادّخار للأهل قوت سنة , وفي السّياق ما يؤخذ منه الجمع بينه وبين حديث " كان لا يدّخر شيئاً لغدٍ " (?) فيحمل على الادّخار لنفسه , وحديث الباب على الادّخار لغيره، ولو كان له في ذلك مشاركة، لكنّ المعنى أنّهم المقصد بالادّخار دونه حتّى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015