القول الثاني: وقال الشّافعيّ وأبو يوسف بالجواز للضّرورة.
القول الثالث: حكى ابن حبيب عن ابن الماجشون , أنّه يستحبّ في الحرب.
وقال المُهلَّب: لباسه في الحرب لإرهاب العدوّ , وهو مثل الرّخصة في الاختيال في الحرب. انتهى
ووقع في كلام النّوويّ تبعاً لغيره , أنّ الحكمة في لبس الحرير للحكّة لِمَا فيه من البرودة.
وتعقّب: بأنّ الحرير حارٌّ , فالصّواب أنّ الحكّة فيه لخاصّةٍ فيه لدفعٍ ما تنشأ عنه الحكّة كالقمل. والله أعلم.
تنْبيهٌ: وقع في " الوسيط للغزاليّ ": أنّ الذي رخّص له في لبس الحرير حمزة بن عبد المطلب، وغلَّطوه.