واستدل به على أنّ السّلب يستحقّه القاتل من كل مقتولٍ حتّى لو كان المقتول امرأةً، وبه قال أبو ثورٍ وابن المنذر.
وقال الجمهور: شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة.