ادّعى السّلب إلَّا ببيّنةٍ تشهد له بأنّه قتله.

والحجّة فيه قوله في هذا الحديث " له عليه بيّنةٌ " , فمفهومه أنّه إذا لَم تكن له بيّنةٌ لا يُقبل، وسياق أبي قتادة يشهد لذلك.

وعن الأوزاعيّ: يقبل قوله بغير بيّنةٍ , لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أعطاه لأبي قتادة بغير بيّنةٍ.

وفيه نظرٌ , لأنّه وقع في " مغازي الواقديّ " أنّ أوس بن خوليٍّ (?) شهد لأبي قتادة، وعلى تقدير أن لا يصحّ , فيُحمل على أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - علم أنّه القاتل بطريقٍ من الطّرق.

وأبعد مَن قال من المالكيّة: إنّ المراد بالبيّنة هنا الذي أقرّ له أنّ السّلب عنده فهو شاهدٌ. والشّاهد الثّاني وجود السّلب. فإنّه بمنزلة الشّاهد على أنّه قتله , ولذلك جعل لوثاً في " باب القسامة ".

وقيل: إنّما استحقّه أبو قتادة بإقرار الذي هو بيده، وهو ضعيفٌ , لأنّ الإقرار إنّما يفيد إذا كان المال منسوباً لمن هو بيده فيؤاخذ بإقراره، والمال هنا منسوبٌ لجميع الجيش.

ونقل ابن عطيّة: عن أكثر الفقهاء أنّ البيّنة هنا شاهدٌ واحدٌ يكتفى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015