وأخرج البخاريّ في " الأدب المفرد " من طريق الطّفيل بن أبيّ بن كعب عن ابن عمر نحوه , لكن ليس فيها شيء على شرط البخاريّ.
واستدل بالأمر بإفشاء السّلام. على أنّه لا يكفي السّلام سرّاً بل يشترط الجهر , وأقلّه أن يسمع في الابتداء وفي الجواب.
ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه. وقد أخرج النّسائيّ بسندٍ جيّد عن جابر رفعه: لا تسلِّموا تسليم اليهود , فإنّ تسليمهم بالرّءوس والأكفّ.
ويُستثنى من ذلك حالة الصّلاة , فقد وردت أحاديث جيّدة , أنّه - صلى الله عليه وسلم - ردّ السّلام وهو يُصلِّي إشارة، منها حديث أبي سعيد , أنّ رجلاً سلَّم على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو يُصلِّي. فردّ عليه إشارة. (?) ومن حديث ابن مسعود نحوه. (?)
وكذا من كان بعيداً بحيث لا يسمع التّسليم , يجوز السّلام عليه إشارة ويتلفّظ مع ذلك بالسّلام , وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال: