يخطب، وعلى هذا. فهل يتعيّن تأخير التّشميت حتّى يفرغ الخطيب , أو يشرع له التّشميت بالإشارة.؟.
فلو كان العاطس الخطيب فحمد واستمرّ في خطبته فالحكم كذلك , وإن حمد فوقف قليلاً ليشمّت فلا يمتنع أن يشرع تشميته.
السّادس: ممّن يمكن أن يستثنى , مَن كان عند عطاسه في حالة يمتنع عليه فيها ذكر الله، كما إذا كان على الخلاء أو في الجماعة. فيؤخّر ثمّ يحمد الله فيشمّت. فلو خالف فحمد في تلك الحالة , هل يستحقّ التّشميت.؟ فيه نظرٌ.
قوله: (وإبرار القسم أو المُقسِم) أي: بفعل ما أراده الحالف ليصير بذلك بارّاً. واختلف في ضبط السّين.
فالمشهور: أنّها بالكسر وضمّ أوّله على أنّه اسم فاعل.
وقيل: بفتحها. أي: الإقسام، والمصدر قد يأتي للمفعول مثل أدخلته مدخلاً بمعنى الإدخال. وكذا أخرجته.
قال الرّاغب وغيره: القسم بفتحتين الحلف، وأصله من القسامة , وهي الأيمان التي على أولياء المقتول، ثمّ استعمل في كلّ حلف.
قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال أقسمت بالله أو أقسمت مجردة. (?)