401 - عن البراء بن عازبٍ - رضي الله عنه - , قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعٍ، ونهانا عن سبعٍ: أمرنا بعيادة المريض , واتّباع الجنازة , وتشميت العاطس , وإبرار القسم أو المقسم , ونصر المظلوم , وإجابة الدّاعي , وإفشاء السّلام. ونهانا عن خواتيم أو عن تختّمٍ بالذّهب , وعن الشّرب بالفضّة، وعن المياثر، وعن القسّيّ , وعن لبس الحرير , والإستبرق , والدّيباج. (?)
قوله: (أمرنا بعيادة المريض) وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة " حقّ المسلم على المسلم خمس " , فذكر منها عيادة المريض.
ووقع في رواية مسلم " خمس تجب للمسلم على المسلم " فذكرها منها.
وجزم البخاري بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة. (?)
قال ابن بطّال: يحتمل: أن يكون الأمر على الوجوب , بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفكّ الأسير، ويحتمل: أن يكون للنّدب للحثّ على التّواصل والألفة.
وجزم الدّاوديّ بالأوّل فقال: هي فرض يحمله بعض النّاس عن