الحديث الثالث

397 - عن عبد الله بن عبّاسٍ - رضي الله عنه - , قال: بلغ عمرَ , أنّ فلاناً باع خمراً , فقال: قاتل الله فلاناً , أَلَم يعلم أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , قال: قاتل الله اليهود , حرّمت عليهم الشّحوم , فجملوها فباعوها؟. (?)

قوله: (بلغ عمر بن الخطّاب , أنّ فلاناً باع خمراً) في رواية مسلمٍ وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار " أنّ سمرة باع خمراً فقال: قاتل الله سمرة ".

زاد البيهقيّ من طريق الزّعفرانيّ عن سفيان: عن سمرة بن جندبٍ (?).

قال ابن الجوزيّ والقرطبيّ وغيرهما: اختلف في كيفيّة بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوالٍ:

أحدها: أنّه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية , فباعها منهم معتقداً جواز ذلك.

وهذا حكاه ابن الجوزيّ عن ابن ناصرٍ , ورجّحه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015