كتاب الأشربة

الحديث الأول

395 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , أنّ عمر قال على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمّا بعد , أيّها النّاس , إنّه نزل تحريمُ الْخمرِ وهي من خمسةٍ: من العنب والتّمر والعسل والحنطة والشّعير , والخمر ما خامر العقل.

ثلاثٌ: ودِدْتُ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عهد إلينا فيها عهداً ننتهي إليه. الجد , والكلالة , وأبواب من أبواب الربا. (?)

قوله: (نزل تحريم الخمر) الذي يظهر أنّ تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان، لِمَا روى أحمد من طريق عبد الرّحمن بن وعلة قال: سألت ابن عبّاس عن بيع الخمر , فقال: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - صديقٌ من ثقيف أو دوس , فلقيه يوم الفتح براويةِ خمرٍ يهديها إليه، فقال: يا فلان. أما علمتَ أنّ الله حرّمها؟ فأقبل الرّجل على غلامه , فقال: بعها. فقال: إنّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها.

وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي وعلة نحوه، ولكن ليس فيه تعيين الوقت.

وروى أحمد من طريق نافع بن كيسان الثّقفيّ عن أبيه , أنّه كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015