باعتدالٍ وعلى قدر الحاجة.
قال: وقد وقع في حديث آخر ما يدلّ لذلك.
يشير إلى ما أخرجه أبو داود من طريق عاصم بن كليب عن أبيه - وله صحبة - عن رجلٍ من الأنصار , قال: أصاب النّاسَ مجاعةٌ شديدةٌ وجهدٌ , فأصابوا غنماً فانتهبوها، فإنّ قدورنا لتغلي بها إذ جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فرسه , فأكفأ قدورنا بقوسه، ثمّ جعل يرمّل اللحم بالتّراب، ثمّ قال: إنّ النّهبة ليست بأحلّ من الميتة.
وهذا يدلّ على أنّه عاملهم من أجل استعجالهم بنقيض قصدهم كما عومل القاتل بمنع الميراث.
وقال المُهلَّب: إنّما أكفأ القدور ليعلم أنّ الغنيمة إنّما يستحقّونها بعد قسمته لها , وذلك أنّ القصّة وقعت في دار الإسلام , لقوله فيها {بذي الحليفة}.
وأجاب ابن المنير: بأنّه قد قيل: إنّ الذّبح إذا كان على طريق التّعدّي كان المذبوح ميتةً , وكأنّ البخاريّ انتصر لهذا المذهب (?)، أو حمل الإكفاء على العقوبة بالمال , وإن كان ذلك المال لا يختصّ بأولئك الذين ذبحوا , لكن لَمَّا تعلق به طمعهم كانت النّكاية حاصلة لهم.
قال: وإذا جوّزنا هذا النّوع من العقوبة فعقوبة صاحب المال في